الإمام الشافعي

265

أحكام القرآن

ولدها : كانت عند زوجها ، أو لم تكن . إلا : إن شاءت « 1 » . وسواء : كانت شريفة ، أو دنيّة ، أو موسرة ، أو معسرة . لقول اللّه عزّ وجل : ( وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ : فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى : 65 - 6 ) . » . وزاد الشافعي على هذا - في كتاب الإجارة « 2 » - فقال : « وقد ذكر اللّه ( تعالى ) الإجارة في كتابه ، وعمل بها بعض أنبيائه ؛ قال اللّه تعالى : ( قالَتْ إِحْداهُما : يا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ، إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ : الْقَوِيُّ الْأَمِينُ . ) الآية « 3 » . ) « فذكر « 4 » اللّه ( عزّ وجل ) : أن نبيا من أنبيائه ( صلى اللّه عليه وسلم ) أجّر « 5 » نفسه : حججا مسمّاة ، يملك « 6 » بها بضع امرأة « 7 » . » « فدلّ : على تجويز الإجارة ، وعلى أن « 8 » لا بأس بها على الحجج : إذا « 9 » كان على الحجج استأجره . [ وإن كان استأجره على غير حجج : فهو تجويز الإجارة بكل حال « 10 » ] . » « وقد قيل : استأجره على أن يرعى له ؛ واللّه أعلم . » .

--> ( 1 ) في الأصل : « شاء » . والصحيح ما أثبتنا . أي : إلى إن تبرعت . والاستثناء منقطع ( 2 ) من الأم ( ج 3 ص 250 ) . ( 3 ) ذكر في الأم إلى ( حجج ) ثم قال : الآية . وتمام المتروك : ( قالَ : إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ : عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ ؛ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً : فَمِنْ عِنْدِكَ ؛ وَما أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ، سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ : 28 - 27 ) . ( 4 ) في الأم : « قد ذكر » . وما في الأصل أظهر . ( 5 ) في الأم : « آجر » . ( 6 ) في الأم : « ملكه » . وكلاهما صحيح . ( 7 ) قد تعرض لهذا الموضوع أيضا : في الأم ( ج 5 ص 144 ) فراجعه . ( 8 ) في الأصل : « الارباس » ؛ وهو محرف عما ذكرنا . وفي الأم . « أنه لا بأس » . ( 9 ) في الأم : « إن » ( 10 ) زيادة مفيدة ، عن الأم .